الحر العاملي
428
الفصول المهمة في أصول الأئمة
( 2190 ) 3 - وروي : ليست بحرام . باب 4 ( 2191 ) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن الغراب الأبقع والأسود ، أيحل أكلهما ؟ فقال : لا يحل من الغربان شئ ، زاغ ولا غيره . باب 5 ( 2192 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر ، فلا تأكله . ( 2193 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : كل من السمك ما كان له فلوس ولا تأكل منه ما ليس له فلس .
--> 3 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 5 ، الحديث 3 ، 6 ، 7 ، 8 . الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 7 ، ( باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاغ وغيره ) . الجديد ، 24 : 126 / 3 ( 30142 ) ، القديم ، 16 : 329 / 3 . نقله عن الكافي : 6 : 245 / 8 ، وأشار إلى مثله عن مسائل علي بن جعفر : 174 / 310 . في الوسائل : . . . لا يحل أكل شئ من الغربان ، زاغ ولا غيره . الباب 5 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 8 ، ( باب تحريم ، أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه ، وإباحة ما له فلوس ، وحكم السقنقور ) . الجديد ، 24 : 127 / 1 ( 30146 ) ، القديم ، 24 : 329 / 1 . نقله عن الكافي : 6 : 219 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 2 / 1 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 24 : 129 / 7 ( 30152 ) ، القديم ، 16 : 330 / 7 . نقله عن الفقيه : 3 : 323 / 4152 ، الباب 96 ، باب الصيد والذبائح ، الحديث 33 . ليس في الحجرية : من السمك .